البيوع والنكاح

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

 كتابُ البيوعِ

252- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : “إذا تبايع الرجلان ، فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ، ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخرَ ، فإنْ خَيّر أحدُهما الآخرَ ، فتبايعا على ذلك ، فقد وَجَبَ البَيْعُ ، وإن تفرقا بعدَ أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيْعُ” .

253- وما في معناه من حديث حَكِيمِ بنِ حِزام رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “البَيِّعانِ بالخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقا ـ أو قال حتى يَـتَـفَـرَّقا ـ فإن صَدَقا وبَيَّنا بوركَ لهما في بَـيْعِهِما ، وإن كتما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَـةُ بـيـعِهما” .

باب ما نُهِيَ عنه من البيوعِ

254- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ـ وهي طَرْحُ الرجُلِ ثوبَهُ بالبيعِ إلى الرجلِ قبلَ أن يُقَلِّبَهُ ، أو يَنْظُر إليه ـ ونهى عن الـمُلامَسَةِ ، والـمُلامسةُ لَمْسُ الرجلِ الثوبَ لا ينظرُ إليه .

255- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “لا تَلَقَّوُا الرُّكْبان ، ولا يَـبِعْ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يَـبِعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تـُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ ، ومن ابْـتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ، بعد أن يَحْلُبَها ، إنْ رَضِيَها أمسكَها ، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعاً من تمرٍ” .

وفي لفظ : “هو بالخِيارِ ثلاثاً” .

256- وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ، وكان بيعا يتبايَـعُه أهلُ الجاهليةِ ، كان الرجلُ يَبْتاع الجزور إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِـها .

قيل : إنه كان يبيع الشارِفَ ـ وهي الكبيرةُ الـمُسِنَّةُ ـ بِنَتاجِ الجنينِ الذي في بطنِ ناقَتِهِ .

257- وعنه رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى يَبْدُوَ صلاحُها ، نهى البائِعَ والـمُبْتاعَ .

258- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِي ، قيل وما تُزْهِي ؟ قال : حتى تَحْمَرَّ ، قال : “أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ ، بم يَسْتَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ” .

259- وعن عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قال نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُـتَلَقّى الرُّكْبانُ ، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ ، قال : فقلتُ لابنِ عباسٍ : “ما قولُهُ حاضرٌ لبَادٍ ؟ قال : لا يكونُ له سِمْساراً .

260- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، قال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الـمُزابَنَةِ : أنْ يبيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ ، إن كان نخلاً : بتمرٍ كيلاً ، وإن كَرْماً ، أن يبيعَهُ بِزَبيب كَيْلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعَهُ بكَيْلٍ طعامٍ ، نهى عن ذلك كُلِّهِ .

261- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما ، قال : نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الـمُخابَرَةِ والـمُحاقَلَةِ ، وعن الـمُزابَنَةِ ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها ، وأن لا تُباع إلا بالدينارِ والدِّرْهَمِ ، إلا العَرايا .

المحاقلة : بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بحنطةٍ .

262- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلبِ ، ومَهْـرِ البَـغِـيِّ ، وحُلْوانِ الكاهِنِ .

263- عن رافعِ بنِ خَدِيج رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “ثمنُ الكلبِ خبيثٌ ، ومَهْـرُ البَغِـيّ خبيثٌ ، وَكَسْبُ الـحَجَّامِ خبيثٌ” .

باب العرايا وغير ذلك

264- عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحب العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها .

ولمسلم : بِخَرْصِها تمراً ، يأكلونَها رُطَباً .

265- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، رَخَّصَ في بيعِ العرايا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أو دون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

266- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : “من باع نخلاً قد أُبِّـرَتْ فثمرتُها للبائِعِ ، إلا أن يَشْتَرِطَ  المـُبْتاع” .

ولمسلم : “من ابتاع عبداً فمالُه للذي باعَهُ ، إلا أن يشترطَ المُبْتاعُ” .

267- وعنه رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “من ابْتَاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ” .

وفي لفظ : “حتى يَقْبِضَهُ” ، وعن ابن عباس مثلُهُ .

268- وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه ، أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ وهو بمكةَ عامَ الفتحِ : “إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ ، والميتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ” ، فقيل : يا رسولَ الله ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجلودُ ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : “لا ، هو حرامٌ” ، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : “قاتلَ الله اليهودَ ، إنَّ اللهَ لـمّـا حَرّم عليهم شحومَها جَمَلُوه ، ثم باعوه فأكلوا ثَمَنَهُ” .

جملوه : أي أذابوه .

باب السَّلَم

269ـ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ، وهم يُسْلِفُون في الثمارِ السنةَ والسنتين والثلاثَ ، فقال : “من أَسْلَفَ في شيءٍ ، فَلْيُسْلِف في كَيْلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ” .

باب الشروط في البيع

270- عن عائشةَ رضي الله عنها ، قالتْ : جاءتني بريرةُ ، فقالت : كاتَبْتُ أهلي على تسعِ أَواقٍ ، في كلِّ عام أُوقِيّةٌ ، فأعينيني ، فقلتُ : إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم ، ويكونَ ولاؤُكِ لي فعلتُ ، فذهبتْ بريرةُ إلى أهلها ، فقالت : لهم ، فأَبَوْا عليها ، فجاءت من عندِهم ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ ، فقالت : إني عرضت ذلك عليهم ، فأبوا إلا أن يكون لهمُ الولاءُ ، فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فأَخْبَرَتْ عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : “خُذِيها واشترطي لهم الولاءَ ، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَقَ” ، ففعلتْ عائشةُ ، ثم قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناسِ ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال : “أما بعدُ ، فما بالُ رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتابِ اللهِ ؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ ، وإن كان مِائَةَ شَرْطٍ ، قضاءُ الله أحقُّ ، وشَرْطُ الله أَوْثَقُ ، وإنما الولاءُ لمن أَعْتَقَ” .

271- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما ، أنه كان يسيرُ على جَمَلٍ له فَأَعْيَا ، فأراد أن يُسَيِّبَهُ ، قال : فَلَحِقَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فدعا لي وضربه فسار سيراً لم يَسِرْ مثْلَه قَطُّ ، ثم قال : “بِعْنِيهِ بأُوقِيَّةٍ” ، قلتُ : لا ، ثم قال : “بعنيهِ” ، فبِعْتُهُ بأوقِيَّةٍ ، واسْتَثْنَيْتُ حُـمْلانَه إلى أهلي ، فلما بلغتُ أَتَيْتُهُ بالجملِ ، فنَقَدَني ثمنَه ، ثم رجعتُ فأرسلَ في إِثْرِي  ، فقال : “أَتُراني ما كَسْتُكَ لآخذَ جملك ، خذ جَمَلَك ودارهِمَكَ ، فَهُوَ لك” .

272- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشوا ، ولا يَـبِعْ الرَّجُلُ على بَيْعِ أَخيه ، ولا يخطُبْ  على خِطْبَةِ أخيه ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها .

باب الربا والصرف

273- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “الذهبُ بالذهبِ ربا ، إلا هاءَ وهاءَ ، والفضةُ بالفضةِ رباً ، إلا هاءَ وهاءَ ، والبرُّ بالبرِّ رباً ، إلا هاءَ وهاءَ ، والشعيرُ بالشعيرِ ربا ، إلا هاءَ وهاءَ” .

274- وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مثلاً بمثلٍ ، ولا تـُشِفّوا بعضَها على بعض ، ولا تبيعوا الوَرقَ بالوَرِقِ إلا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجِزٍ” .

 وفي لفظ : “إلا يداً بيدٍ” .

وفي لفظ : “إلا وزناً بوزنٍ ، مثلاً بمثلٍ ، سواءً بسواءٍ” .

275- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قال : جاء بلالٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بَرْنِيٍّ ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : “من أين هذا” ؟ قال بلالٌ : كان عندي تمرٌ رَديءٌ ، فبعت منه صاعينِ بصاعٍ ليَطْعَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند ذلك : “أَوَّه ، أَوَّه ! عين الربا ، لا تفعلْ ، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِع التمرَ بـِبـَيْـعٍ آخرَ ، ثم اشتَرِ به” .

276- عن أبي المِنْهالِ ، قال : سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ ، وزيدَ بنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهما عن الصَّرْفِ، فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ : هذا خيرٌ مِنّي ، وكلاهما يقولُ : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهبِ بالوَرِقِ دَيْناً .

277- عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، قال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سواءَ بسواءٍ ، وَأَمَرَنا أن نشتريَ الفضةَ بالذهبِ ، كيف شِئْنا ، ونشتريَ الذهبَ بالفضةِ ، كيف شِئْنا ، قال : فسأَلَهُ رجلٌ ، فقال : يداً بيد ؟ فقال : هكذا سمعتُ .

باب الرهن وغيره

278- عن عائشةَ رضي الله عنها ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديٍّ طعاماً ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً من حديدٍ .

279- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ  فَلْيَتْبَع” .

280- وعنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ أو قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ ـ : “من أدرك مالَه بعينِه عند رجلٍ ـ أو إنسانٍ ـ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ به من غيرِه” .

281- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما ، قال : جَعَلَ ـ وفي لفظ : قَضَى ـ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مالٍ لمْ يُقْسَمْ ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ .

282- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، قال : أصابَ عمرُ أرضاً بِخَيْبَرَ ، فأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرْهُ فيها ، فقال : يا رسولَ الله ، إني أصبتُ أرضاً بِخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالاً قَطُّ هو أنفسُ عندي منه ، فما تأمرني به ؟ قال : “إن شئتَ حَبَسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها” ، قال : فتصدقَ بها عمرُ ، غيرَ أَنَّهُ لا يباعُ أصلُها ، ولا يُورَثُ ، ولا يُوهَبُ ، قال : فتصدقَ بها عمر في الفقراءِ ، وفي القُرْبَى ، وفي الرقابِ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وابنِ السبيلِ ، والضيفِ ، لا جناحَ على من وَلِيَها ، أن يأكلَ منها بالمعروف ، أو يُطْعِمَ صديقاً ، غيرَ مُتَمَوَّلٍ فيه .

وفي لفظ : غيرَ مُتَأَثَّلٍ .

283- عن عمرَ رضي الله عنه ، قال : حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللهِ فأضاعَهُ الذي كان عنده ، فأردتُ أن أشتَرِيَهُ ، وظننتُ أنه يبيعُه بِرُخْصٍ ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : “لا تشتَرِهِ ، ولا تَعُدْ في صدقتِكَ ، وإن أعطاكَهُ بدرهمٍ ، فإنَّ العائدَ في هبتِهِ ، كالعائدِ في قَيْئِهِ” .

284- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “العائدُ في هِبَتِهِ ، كالعائِدِ في قَيْئِهِ” .

وفي لفظ : “فإنَّ الذي يعودُ في صدقتِهِ ، كالكلبِ يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْئِهِ” .

285- وعن النُّعْمانِ بن بشيرٍ رضي الله عنهما ، قال : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أبي ببعضِ مالِهِ ، فقالتْ أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ : لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ليُشْهِدَهُ على صَدَقَتي ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “أَفَعَلْتَ هذا بولدك كُلِّهِم ” ، قال : لا ، قال : “اتـقوا الله ، واعدِلوا في أولادِكُم” ، فرجع أبي ، فَرَدّ تلك الصَّدَقَةَ .

وفي لفظ قال : “فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ” .

وفي لفظ : “فأشْهِد على هذا غَيْري” .

286- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خيبرَ ، على شَطْرِ ما يَخْرُجُ منها ، من ثمرٍ أو زرعٍ .

287- عن رافعِ بنِ خَدِيج رضي الله عنه ، قال : كنا أكثَر الأنصارِ حَقْلاً ، قال : وكنا نُكْرِيَ الأرضَ على أنَّ لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أَخْرَجَتْ هذه ولم تُخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، وأما الوَرِق فلم يَنْهَنا .

288- ولمسلم عن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ : قال : سألتُ رافعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِـرَاءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ ، فقال : لا بأسَ به ، إنما كان الناسُ يُؤاجِرون على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بما على المَاذِيانات ، وأَقْبال الجداولِ ، وأشياءَ من الزرعِ ، فَـيَهلِك هذا ، ويَسْلَم هذا ، ويسلَم هذا ، ويهلِك هذا ، ولم يكن للناسِ كِرَاءٌ إلا هذا ، فلذلك زَجَرَ عنه ، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ ، فلا بأسَ به .

الماذيانات : الأنهار الكبار ، والجدول : النهر الصغير .

289- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما ، قال : قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ لَهُ .

وفي لفظ : “من أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِه ، فإنها للذي أُعْطِيَها ، لا ترجع للذي أَعْطَاها ، لأنه أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ” . وقال جابرٌ : إنما العُمْرى التي أجازها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقولَ : هي لك ولِعَقِبِكَ ، فأما إذا قال : هي لك ما عِشْتَ ، فإنها ترجع إلى صاحبِـها .

وفي لفظ لمسلمٍ : أمسكوا عليكم أموالَكم ، ولا تفسدوها ، فإنه من أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً ، وَلِعَقِبِهِ .

290- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “لا يمنعنَّ جارٌ جارَه ، أن يَغْرِزَ خَشَبَه في جدارِه”، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين ، واللهِ لأَرْمِيَنّ بها بين أكتافِكُم .

291- عن عائشة رضي الله عنها ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “من ظلم من الأرض قِيدَ شبرٍ ، طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ” .

باب اللُّقَطَة 

292- عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِـيِّ رضي الله عنه ، قال : سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُقَطَةِ الذهبِ ، أو الوَرِقِ ، فقال : “اعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها ، ثم عَرِّفْها سنةً ، فإن لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها ، ولْتكن وديعةً عندك ، فإن جاء طالبُها يوماً من الدهرِ ، فأَدِّها إليه” ، وسَأَلَه عن ضالة الإبلِ ، فقال: “مالَكَ ولها ؟ دعها فإنَّ مَعَها حِذاءَها وسِقاءَها ، تَرِدُ الماء ، وتأكلُ الشجرَ ، حتى يجدَها ربُّها”، وسَأَلَه عن الشاةِ ، فقال : “خُذْها ، فإنما هِيَ لك ، أو لأخيك ، أو للذئبِ” .

كتاب الوصايا

293- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ ، له شيءٌ يوصي فيه ، يبيتُ ليلةً أو ليلتين ، إلا ووصيتُهُ مكتوبةٌ عندَه”، زاد مسلم ، قال ابنُ عمرَ : فواللهِ ما مَرَّتْ عليَّ ليلةٌ منذ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ ذلك ، إلا ووصيَّتي عندي .

294- عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه ، قال : جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني عام حَجَّةِ الوداعِ ، من وَجَعٍ اشتدَّ بي ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، قد بلغَ بي من الوجعِ ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثُني إلا ابنةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بثلثَيْ مالي ؟ قال : “لا” ، قلتُ : فالشطرُ ، يا رسولَ الله؟ قال : “لا” ، قلتُ : فالثلُثُ ؟ قال : “الثلُثُ ، والثلُثُ كثيرٌ ، إنك إنْ تَذَرْ ورثـتَك أغنياءَ ، خيرٌ من أن تَذَرَهم عالَةً يتكففون الناسَ ، وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللهِ إلا أُجِرْتَ بها ، حتى ما تجعلُ في فِيِّ امرأتِك ، قال : فقلتُ : يا رسولَ الله ، أُخَلَّفُ بعد أصحابي ، قال : “إنك لن تُخلَّفَ فتعملَ عملاً تبتغي به وجهَ اللهِ ، إلا ازددت به درجةً ورفعةً ، ولَعَلَّكَ أن تُخَلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ، ويُضّرَّ بك آخرون ، اللهم أَمْضِ لأصحابي هجرتَهُمُ ، ولا تردهم على أعقباهم ، لكنِ البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلَةَ ، يَرثِي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ماتَ بمكةَ” .

295- عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلُثِ إلى الرُّبُعِ ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “الثلُثُ ، والثلُثُ كثيرٌ” .

كتاب الفرائض

296- عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : “أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ” .

وفي رواية : “اقْسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ ، فما تركتِ الفرائضُ ، فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ” .

297- عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما ، قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، أَتَنْزِلُ غداً في دارك بمكةَ ؟ قال : “وهل تركَ لنا عَقِيلٌ من رِبَاعٍ ، أو دورٍ” ، ثم قال : “لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ” .

298- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ .

299- عن عائشةَ رضي الله عنها ، قالتْ : كان في بريرةَ ثلاثُ سُنَنْ ، خُيِّرَتْ على زوجِـها حين عَتَقَتْ ، وأُهدِيَ لها لحمٌ ، فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، والبُرْمَةُ على النارِ ، فدعا بطعام ، فأُتِيَ بخبز وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ ، فقال : “ألم أَرَ البُرْمَة على النار فيها لحمٌ” ؟ فقالوا : بلى يا رسولَ الله ، ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ ، فكرهنا أن نُطعمَكَ منه ، فقال : “هو عليها صدقةٌ ، وهُوَ لنا منها هَدِيَّةٌ” ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها : “إنما الولاءُ لمن أَعْتَقَ” .

كتاب النكاح

300- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “يا معشرَ الشبابِ من استطاعَ منكُمُ البَاءَةَ فَلْيتزوجْ ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ ، وأَحْصَنُ للفرجِ ، ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ ، فإنه له وِجَاءٌ” .

301- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه ، أنَّ نَفَراً من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، سألوا أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن عملِهِ في السرِّ ، فقال بعضُهُم : لا أتزوجُ النساءَ ، وقال بعضهم : لا آكلُ اللحمَ ، وقال بعضهم : لا أنامُ على فراشٍ ، فبلغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذلك ، فحمدَ اللهَ ، وأثنى عليه ، وقال : “ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا ؟ لكني أُصَلي وأنامُ ، وأَصومُ وأفطرُ ، وأتزوجُ النساءَ ، فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني” .

302- عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه ، قال : رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، ولو أذن له لاخْتَصَيْنا .

التبتل : ترك النكاح ، ومنه قيلَ لمريمَ عليها السلام : البتول .

303- عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما ، أنها قالت يا رسولَ اللهِ انكِحْ أختي ابنةَ أبي سفيانَ ، فقال : “أَوَ تُحِبين ذلك” ، فقلتُ : نعم ، لستُ لك بِـمُخْلِيَةٍ ، وأَحَبُّ من شاركـني في خيرٍ أُختي ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : “إن ذلك لا يَحِلُّ لي” ، قالت : فإنا نُحَدَّثُ أنك تريدُ أن تَنْكِحَ بنتَ أبي سَلَمَةَ ، قال : “بنتُ أمِّ سَلَمَةَ” ! قلتُ : نعم ، فقال : “إنها لو لم تكن ربيبتي في حِجْري ، ما حَلَّتْ لي ، إنها لَاْبْنَةُ أخي من الرضاعةِ ، أرضعتني وأبا سلمةَ ثُوَيْبَةُ ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ” ، قال عروةُ : وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ ، كان أبو لهبٍ أعتقها ، فأرضعتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهبٍ أُريَهُ بعضُ أهله بِشَرِّ حِيبَةٍ ، قال له : ماذا لَقِيتَ ؟ قال أبو لهبٍ : لم ألق بعدكم خيراً ، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعَتَاقَتي ثويبة .

الحيبة : بكسر الحاء المهملة : الحال .

304- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمتِها ، ولا بين المرأةِ وخالتِها” .

305- عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “إنَّ أَحَقَّ الشروطِ أن تُوفُوا به ، ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفروجَ” .

306- عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ الشِّغَارِ . والشغارُ : أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَهُ على أن يُزَوِّجَهُ الآخر ابْنَتَه ، وليس بينهما صَداقٌ .

307- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ المتعةِ يومَ خَيْبَرَ ، وعن لحوم الـحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

308- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “لا تُنكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ، ولا تُنْكَحُ البكرُ حتى تُسْتَأْذَنَ” ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وكيف إذنُها ؟ قال : “أن تَسْكُتَ” .

309- عن عائشةَ رضي الله عنها ، قالت : جاءتْ امرأةُ رِفَاعَة القُرَظِيِّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كنتُ عند رِفَاعَةَ القرظيِّ ، فطلقني ، فبَتَّ طلاقي ، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمنِ بنَ الزبير ، وإنما مَعَهُ مثلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فتبسمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وقال : “أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعَةَ ؟ لا ، حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ” ، قالت : وأبو بكر عنده ، وخالدُ بنُ سعيدٍ بالبابِ ينتظرُ أن يُؤْذَنَ له ، فنادى : يا أبا بكرٍ ألا تسمعُ إلى هذه ، ما تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .

310- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه ، قال : من السنةِ إذا تَزَوَّج البِكْرَ على الثيبِ ، أقامَ عندها سبعاً ، ثم قَسَمَ ، وإذا تزوج الثيبَ ، أقام عندها ثلاثاً ، ثم قَسَمَ ، قال أبو قِلابَةَ : ولو شئتُ لقلتُ : إن أنَساً رَفَعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

311- عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: “لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتِـيَ أهلَه ، قال : “بسمِ اللهِ ، اللهم جنبنا الشيطانَ ، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنَا ، فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك ، لم يَضُرَّهُ الشيطانُ أبداً” .

312- عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : “إياكم والدخولَ على النساءِ” ، فقال رجلٌ من الأنصارِ : يا رسولَ اللهِ ، أفرأيتَ الـحَمْوَ ؟ قال : “الـحَمُو الموتُ” .

ولمسلمٍ عن أبي الطاهرِ ، عن ابن وَهْبٍ ، قال : سمعتُ الليثَ يقولُ : الـحَمُو أخو الزوجِ ، وما أشبهه من أقاربِ الزوجِ ، ابنِ العمِّ ونحوِهِ.

باب الصَّدَاق

313- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجعل عِتْقَها صَدَاقَها .

314- عن سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأةٌ ، فقالت : إني وهبتُ نفسي لك ، فقامتْ طويلاً ، فقال رجلٌ : يا رسولَ الله زوِّجنيها ، إن لم يكن لك بها حاجةٌ ، فقال : “هل عِنْدَكَ من شيءٍ تُصدِقُها” ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “إن أَعْطَيْـتَها إزارَكَ جلسْتَ ولا إزار لك ، فالتمسْ شيئا” ، قال : ما أَجِدُ ، قال : “فالتمسْ ولو خاتماً من حديدٍ” ، فالتَمَسَ فلم يجدْ شيئاً ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “هل معك شيءٌ من القرآنِ” ، قال : نعم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “زوجْتُكَها بما معك من القرآنِ” .

315- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زَعْفَرَانٍ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : “مَهْيَمْ” ؟ فقال : يا رسولَ اللهِ ، تزوجتُ امرأةً ، فقال :
“ما أَصْدَقْـتَها” ؟ قال : وزنَ نواةٍ من ذهبٍ ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “بارك اللهُ لك ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ” .

كتاب الطلاق

316- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنه طلق امرأَتَهُ وهي حائضٌ ، فَذَكَرَ ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : “لِيُراجِعْها ، ثم يُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ ، ثم تحيضَ فتطهرَ ، فإنْ بدا له أن يطلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها طاهراً قبلَ أن يَمَسَّها ، فتلك العِدَّةُ كما أمرَ الله عزَّ وجلَّ” .

وفي لفظ : “حتى تحيضَ حَيْضَةً أخرى مُسْتَقبَلةً ، سِوَى حيضتِها التي طلقها فيها .

وفي لفظ : فَحُسِبتْ من طلاقِها ، وراجَعَها عبدُ الله بنُ عمر كما أمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . 

317- عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها ، أن أبا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طلقها ألبَتّةَ ، وهو غائبٌ ـ وفي روايةٍ طلقها ثلاثاً ـ فأرسل إليها وكيلَه بشعيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فقال : والله ما لَكِ علينا من شيء ، فجاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : “ليس لك عليه نفقةٌ” ـ وفي لفظ : “ولا سُكنى” ـ فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أمِّ شَرِيكٍ ، ثم قال : “تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي ، اعْتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتوم ، فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابَك، فإذا حَلَلْتِ فآذِنِيني” ، قالت : فلما حَلَلْتُ ، ذَكَرْتُ له ذلك ، وأن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ ، وأبا جَهْمٍ خَطَباني ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
“أما أبو جَهْمٍ فلا يضع العصا عن عاتِقِهِ ، وأما معاويةُ فَصُعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بنَ زيدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثم قال : “انكحي أسامة بن زيد” ، فَنَكَحْتُهُ ، فجعل الله فيه خيراً ، واغْتَبَطْتُ به .

باب العِدّة

318- عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها ، أنها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَوْلَةَ ـ وهو من بني عامر بن لُؤَيٍ ، وكان ممن شهد بدراً ـ فَتُوفِّـيَ عنها في حَجـّةِ الوداعِ ، وهي حاملٌ ، فلم تَنْشَبْ أن وَضَعَتْ حَمْلَها بعد وفاتِه ، فلما تَعَلَّتْ من نِفاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطّابِ ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنِ بَعْكَكٍ ـ رجل من بني عبد الدار ـ فقال لها : مالي أراكِ متجملةً ؟ لعلكِ تُرَجِّين النكاحَ ، واللهِ ما أنت بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليك أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ، قالت سُبَيْعَةُ : فلما قال لي ذلك ، جَمَعْتُ عليّ ثيابي حين أَمْسَيْتُ ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فسألتُهُ عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي ، وأمرني بالتَّزْويجِ إن بدا لي .

 قال ابنُ شهاب : ولا أرى بأساً أن تـتزوجَ حين وضعتْ ، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُها زوجُها ، حتى تطهُر .

319- عن زينبَ بنتِ أمِّ سلمةَ رضي الله عنهما ، قالت : تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأمِّ حبيبةَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بذراعيْها ، فقالت : إنما أصنع هذا : لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : “لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليومِ الآخرِ ، أن تُحِدّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرا” .

320- عن أمِّ عطيةَ رضي الله عنها ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تُحِدّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً ، ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تكتحلُ ، ولا تَمَسُّ طيباً ، إلا إذا طَهُرَتْ : نُبْذَةً من قُسْطٍ أو أَظْفَار .

العَصْب : ثيابٌ من اليمنِ ، فيها بياضٌ وسوادٌ .

والنبذة : الشيءُ اليسيرُ .

والقسط : العود ، أو نوع من الطيب تُبَخَّرُ به النفساء .

والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه ، وقيل : هو عطرٌ أسود ، القطعة منه تشبه الظُّفُر .

321- وعن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها ، قالت : جاءتْ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسولَ الله ، إن ابنتي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها ، وقد اشتكت عينَها ، أَفَنَكْحَلُها ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
“لا ـ مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول : لا ـ ثم قال : إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمِـي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْلِ” .

فقالت زينبُ : كانتِ المرأةُ إذا توفِّـيَ عنها زوجُها ، دخلتْ حِفْشاً ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثيابِـها ، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمر عليها سَنَةٌ ، ثم تُؤْتَى بدابّةٍ ـ حمارٍ أو طيرٍ أو شاةٍ ـ فَتَفْتَضُّ به ، فقَلّما تَـفْتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ ، ثم تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعرةً فَتَرْمي بها ، ثم تُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طيبٍ ، أو غيرِهِ .

الـحِفْشُ : البيت الصغير الحقير .

وتفتض : تدلك به جسدها .

كتاب اللّعان

322- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ فلانَ بنَ فلانٍ قال : يا رسولَ اللهِ : أرأيتَ أنْ لو وجد أحدُنا امرأتَه على فاحشةٍ ، كيف يصنعُ ؟ إن تكلمَ ، تكلمَ بأمرٍ عظيمٍ ، وإن سكتَ سَكَتَ على مثل ذلك ، قال : فسكتَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فلم يجبه ، فلما كان بعد ذلك أتاه ، فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به ، فأنزل الله عز وجل هؤلاءِ الآياتِ في سورةِ النورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فتلاهُنّ عليه ، ووعظه وذَكَّرَهُ ، وأخبره أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ ، فقال : لا والذي بعثك بالحقِّ نبياً ، ما كذبتُ عليها ، ثم دعاها ، فوعظها ، وأخبرها أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ ، فقالت : لا والذي بعثك بالحقِّ إنه لكاذب ، فبدأ بالرجلِ فَشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسةُ أن لعنةَ اللهِ عليهِ إن كان من الكاذبين ، ثم ثَـنّى بالمرأةِ ، فَشَهِدَتْ أربعَ شهادات بالله ، إنه لمن الكاذبين ، والخامسةَ أن غضبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين ، ثم فَرَّقَ بينهما ، ثم قال : “اللهُ يعلمُ أنّ أحدَكما كاذبٌ ، فهل منكما تائبٌ” ؟ ثلاثاً .

وفي لفظ : “لا سبيلَ لك عليها” ، فقال : يا رسولَ الله مالي ؟ قال : “لا مال لك ، إن كنت صدقتَ عليها ، فهو بما استحللتَ من فرجها ، وإن كنت كذبتَ عليها ، فهو أبعدُ لك منها” .

323- وعنه رضي الله عنهما ، أنَّ رجلاً رمى امرأتَه ، وانْتَفَى من وَلَدِها في زمان رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فأمَرَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله تعالى ، ثم قَضَى بالولدِ للمرأةِ ، وَفَرَّقَ بين المتلاعنيْنِ .

324- عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : جاءَ رجلٌ من بني فَزَارَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنَّ امرأتي ولدت غلاماً أسودَ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : “هل لك إبلٌ” ؟ قال : نعم ، قال : “فما ألوانُها” ، قال: حُمْرٌ ، قال : “فهل فيها من أوْرَق” ؟ قال : إنَّ فيها لَوُرْقاً ، قال : “فأنّى أتاها ذلك” ؟ قال : عسى أن يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قال : “وهذا عسى أن يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ” .

325- عن عائشةَ رضي الله عنها ، قالت : اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقَّاص وعبدُ بنُ زَمْعَةَ في غلامٍ ، فقال سعدٌ : يا رسولَ الله هذا ابنُ أخي عُتْبَةَ بنِ أبي وقّاص ، عَهِدَ إليَّ أنه ابنُه ، أنظر إلى شَبَهِهْ ، وقال عبدُ بن زمعة : هذا أخي يا رسولَ اللهِ ، وُلِدَ على فراشِ أبي من ولِيدَتِه ، فنظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ ، فرأى شبهاً بَـيِّناً بِعُتْبَةَ ، فقال : “هو لك يا عبدُ بنُ زَمْعَةَ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، واحتجبي منه يا سودَةُ” ، فلم يَرَ سودةَ قَطُّ .

326- عن عائشةَ رضي الله عنها ، أنها قالت : إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسروراً ، تَبْرُقُ أساريرُ وجْهِهِ ، فقال : “ألم تَرَيْ أن مُجَزِّزَاً نَظَرَ آنفاً إلى زيدِ بنِ حارثـةَ وأسامةَ بنِ زيدٍ ، فقال : إنَّ بعضَ هذه الأقدامِ لَمِنْ بعضٍ” .

وفي لفظ : وكان مُجَزِّزٌ قائفاً .

327- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قال : ذُكِرَ العزلُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال : “ولِمَ يفعلُ ذلك أحدُكم” ؟ ـ ولَمْ يقل : فلا يفعلْ ذلك أحدُكم ـ “فإنه ليْسَتْ نفسٌ مَخلوقَةٌ إلا اللهُ خالِقُها” .

327- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما ، قال : كنا نعزلُ والقرآنُ ينزلُ ، قال سفيانُ : لو كان شيئاً يُنْهى عنه ، لنهانا عنه القرآنُ .

328- عن أبي ذرٍ رضي الله تعالى عنه ، أنه سمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : “ليسَ مِنْ رجلٍ ادَّعَى لغير أبيهِ ـ وهو يعلمُه ـ إلا كَفَرَ ، ومن ادعى ما ليس له فليس مِنَّا ، ولْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النارِ ، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال : يا عدُوَّ اللهِ ، وليس كذلك إلا حارَ عليه” .

كذا عند مسلم ، وللبخاري نحوه ، وحار بمعنى رجع .

كتاب الرَّضَاع

329- عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بنتِ حمزةَ : “لا تَحِلُّ لي ، يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النسبِ ، وَهِيَ ابنةُ أخي من الرضاعةِ” .

330- عن عائشةَ رضي الله عنها ، قالت : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : “إنَّ الرضاعةَ تُحَرِّمُ ما يَحْرُمُ مِنَ الوِلادةِ” .

331- وعنها ، قالت : إنَّ أَفْلَحَ ـ أخا أبي القُعَيْسِ ـ اسْتَأْذَنَ عَلَيّ بعد ما أُنزِلَ الحجابُ ، فقلتُ : واللهِ لا آذَنُ له، حتى أَستأذِنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ أخا أبي القُعَيْسِ ، ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القُعَيْسِ ، فدخلَ عليّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ الرجلِ ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأَتُه ، فقال : “ائذني له ، فإنه عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ” . قال عروةُ بنُ الزبيرِ : فبذلك كانت عائشةُ تقولُ : حَرِّمُوا من الرضاعِ ، ما يَحْرُمُ من النسبِ .

وفي لفظ : استأذنَ عليّ أَفْلَحُ ، فلم آذنْ له ، فقال : أتحتجبين مني وأنا عمكِ ، فقلتُ : كيف ذلك ؟! قال : أرضعتك امرأةُ أخي ، بلبن أخي ، قالت : فسألتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، فقال : صَدَقَ أَفْلَحُ ، ائْذَني له تَرِبَتْ يمينُكِ .

332- وعنها رضي الله عنها ، قالت : دخلَ عليّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعندي رجلٌ ، فقال : “يا عائشةُ ، من هذا” ؟ قلتُ : أخي من الرضاعةِ ، فقال : “يا عائشةُ ، انظرنَ مَنْ إخوانُكُنَّ ، فإنما الرضاعةُ من الـمَجاعةِ” .

333- عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ، أنه تزوج أمَّ يحيى بنتَ أبي إِهابٍ ، فجاءتْ أَمَةٌ سوداءُ ، فقالت : قد أرضعْتُكُما ، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : فأعْرَضَ عني، قال : فَتَنَحَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذلك له ، فقال : “وكيف وقد زعمتْ أن قد أرضعَتْكُما” ؟ فنهاه عنها .

334- عن البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنهما ، قال : خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني من مكةَ ـ فتَبِعَتْهُم ابنةُ حَمْزَةَ ، تنادي : يا عمِّ ، يا عمِّ فتناوَلَها عليٌ ، فأخذ بيدِها ، وقال لفاطمةَ : دونك ابنةَ عمِّك ، فاحتَمَلَتْها ، فاختصمَ فيها عليٌ ، وزيدٌ ، وجعفرٌ ، فقال عليٌ : أنا أحقُّ بها ، وهي ابنةُ عمي ، وقال جعفرُ : ابنةُ عمي ، وخالتُها تحتي ، وقال زيدٌ : بنتُ أخي ، فقضى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لخالتِها ، وقال : “الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ ، وقال لعليٍ : “أنت مِنّي ، وأنا مِنْك” ، وقال لجعفرٍ : “أَشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي”، وقال لزيدٍ : “أنتَ أخونا ومَوْلانا” .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.